[ ص: 523 ] وإن فكمال غيره ، وعلى الذي قبله يعتقان ، وذكر أقرت برقها لشخص أو كان المقر به عبدا الأزجي في أصل المسألة أن قال : يبقى على ملك المقر ، فيصير وجها خامسا ، وإن أقر بها لمجهول قيل : عرفه وإلا جعلتك ناكلا ، فإن عاد ادعاها فقيل تسمع لعدم صحة قوله ، وقيل : لا ، لاعترافه أنه لا يملكها ( م 3 ) وفي الترغيب إن أصر حكم عليه بنكوله ، فإن قال بعد ذلك هي لي لم يقبل ، في الأصح ، قال : وكذا يخرج إذا كذبه المقر له ثم ادعاها لنفسه ، وقال : غلطت ، ويده باقية . القاضي
[ ص: 523 ]