[ ص: 523 ] وإن أقرت برقها لشخص أو كان المقر به عبدا  فكمال غيره ، وعلى الذي قبله يعتقان ، وذكر الأزجي  في أصل المسألة أن  القاضي  قال : يبقى على ملك المقر ، فيصير وجها خامسا ، وإن أقر بها لمجهول قيل : عرفه وإلا جعلتك ناكلا ، فإن عاد ادعاها فقيل تسمع لعدم صحة قوله ، وقيل : لا ، لاعترافه أنه لا يملكها ( م 3 ) وفي الترغيب إن أصر حكم عليه بنكوله ، فإن قال بعد ذلك هي لي لم يقبل ، في الأصح ، قال : وكذا يخرج إذا كذبه المقر له ثم ادعاها لنفسه ، وقال : غلطت ، ويده باقية . 
     	
		  [ ص: 523 ] 
				
						
						
