وفي الترغيب ما شمله حق الله تعالى والآدمي كسرقة تسمع ويحلف منكر ولو عاد إلى مالكه أو ملكه سارقه لم تسمع ، لتمحض حق الله تعالى ، وقال في السرقة : إن الدعوى في المال فأصح الوجهين لا تسمع ، وتسمع إن شهدت أنه أباعه فلانا . شهدت بسرقة قبل الدعوى
وفي المغني كسرقته وزناه بأمته لمهرها تسمع ، ويقضي على ناكل بمال ، وقاله وغيره . ابن عقيل