وفي الترغيب ما شمله حق الله تعالى والآدمي كسرقة تسمع الدعوى في المال  ويحلف منكر ولو عاد إلى مالكه أو ملكه سارقه لم تسمع ، لتمحض حق الله تعالى ، وقال في السرقة : إن شهدت بسرقة قبل الدعوى  فأصح الوجهين لا تسمع ، وتسمع إن شهدت أنه أباعه فلانا . 
وفي المغني كسرقته وزناه بأمته لمهرها تسمع ، ويقضي على ناكل بمال ، وقاله  ابن عقيل  وغيره . 
				
						
						
