، في رواية ، للخبر ، وللردع والزجر ، اختاره ويستحلف في كل حق لآدمي وغيره ، وجزم به الشيخ أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب ، وقدمه ، واستثنى ابن رزين القود والنكاح ، واستثنى الخرقي أبو بكر النكاح والطلاق وقال : الغالب في قول : لا يستحلف فيهما ولا في حد قذف ، واستثنى أبي عبد الله ذلك والرجعة والولاء والاستيلاد والنسب والرق والقذف . أبو الخطاب
وقال : في قود وقذف وطلاق روايتان والبقية لا يستحلف فيها . القاضي
وقدم في المحرر وزاد الإيلاء ، وجزم به كأبي الخطاب الآدمي .
وفي الجامع الصغير ما لا يجوز بدله وهو ما ثبت بشاهدين لا يستحلف فيه ، وفسر الاستيلاد بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره . القاضي
وقال شيخنا : بل هي المدعية ( م 4 ) وعنه تستحلف فيما يقضي [ ص: 530 ] فيه بالنكول فقط ( م 5 ) .
ويقضي به في مال أو ما مقصوده مال ، هذا [ ص: 531 ] المذهب ، : وغيره إلا قود نفس ، وعنه : وطرف ، وقيل : في كفالة وجهان . وعنه