: وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة  حبسوا ، وقيل : يحكم بذلك ، ويحلف في نفي وإثبات على البت ، إلا لنفي فعل غيره ، وفي غير المنتخب ونقله الجماعة أو نفي دعوى على غيره ، فيكفيه نفي العلم ،  وعنه    : يمين نفي ، وعنه : وغيرها على العلم ، اختاره أبو بكر  ، واحتج بالخبر الذي ذكره  الإمام أحمد  وغيره { ولا يضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون   } . 
وفي مختصر  ابن رزين    : يمينه بت على فعله ونفي على فعل غيره . 
وعبده كأجنبي ، فأما بهيمته فما ينسب إلى تقريط وتقصير فعلى البت ، وإلا فعلى العلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					