الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أقاما بينتين وهي بيد أحدهما أقيمت بينة منكر بعد زوال يده أو لا ، فالمذهب يحكم بها للمدعي ، قال أحمد : البينة للمدعي ، ليس لصاحب الدار بينة ، قال في الانتصار وغيره : كما لا تسمع بينة منكر أولا ، وجزم به في الترغيب وغيره ، وعنه عكسه ، اختاره أبو محمد الجوزي ، وعنه : إن اختصت بينته بسبب الملك أو سبقه ، وعنه : يحكم بها للمدعي إن اختصت بينته بسبب الملك أو سبق وعليهما : يكفي سبب مطلق ، وعنه : تعتبر إفادته للسبق .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية