وإن أقام كل منهما بينة أنه اشتراها من الآخر  فقيل تقدم بينة خارج ، واختار  القاضي  عكسه ، وقيل بتعارضهما ( م 1 ) وإن أقام  [ ص: 536 ] بينة أنها ملكه والآخر أنه اشتراها منه  قدمت الثانية ولم ترفع يده ، كقوله : أبرأني من الدين . 
أما لو قال : لي بينة غائبة  ، طولب بالتسليم ، لأن تأخيره يطول . 
     	
		  [ ص: 535 ] 
				
						
						
