وإن فقيل تقدم بينة خارج ، واختار أقام كل منهما بينة أنه اشتراها من الآخر عكسه ، وقيل بتعارضهما ( م 1 ) وإن القاضي قدمت الثانية ولم ترفع يده ، كقوله : أبرأني من الدين . أقام [ ص: 536 ] بينة أنها ملكه والآخر أنه اشتراها منه
أما لو ، طولب بالتسليم ، لأن تأخيره يطول . قال : لي بينة غائبة
[ ص: 535 ]