وإن تعارضتا ، فعلى القسمة : يتحالفان ويرجع كل واحد على زيد بنصف الثمن ، وله الفسخ ، فإن فسخ فبكله ، وإن فسخ أحدهما فللآخر أخذ كلها . أقام كل واحد بينة بشرائها من زيد بكذا وقيل أو لم يقل وهي ملكه بل تحت يده وقت البيع فاتحد تاريخهما
وفي المغني ; إلا أن يكون حكم له بنصفها ونصف الثمن ، وإن أقرعنا فهي لمن قرع ، وإن سقطتا فكما سبق ، وإن سبق تاريخ أحدهما فهي له وللثاني الثمن ، وإن أطلقتا أو إحداهما تعارضتا في الملك إذن لا في الشراء ، لجواز تعدده ، وإن ادعاها زيد لنفسه إذن قبل إن سقطتا ، فيحلف يمينا وقيل يمينين ، وإلا عمل بهما بقرعة أو يقسم لكل واحد نصفها ونصف الثمن .