الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أقام كل واحد بينة بشرائها من زيد بكذا وقيل أو لم يقل وهي ملكه بل تحت يده وقت البيع فاتحد تاريخهما تعارضتا ، فعلى القسمة : يتحالفان ويرجع كل واحد على زيد بنصف الثمن ، وله الفسخ ، فإن فسخ فبكله ، وإن فسخ أحدهما فللآخر أخذ كلها .

                                                                                                          وفي المغني ; إلا أن يكون حكم له بنصفها ونصف الثمن ، وإن أقرعنا فهي لمن قرع ، وإن سقطتا فكما سبق ، وإن سبق تاريخ أحدهما فهي له وللثاني الثمن ، وإن أطلقتا أو إحداهما تعارضتا في الملك إذن لا في الشراء ، لجواز تعدده ، وإن ادعاها زيد لنفسه إذن قبل إن سقطتا ، فيحلف يمينا وقيل يمينين ، وإلا عمل بهما بقرعة أو يقسم لكل واحد نصفها ونصف الثمن .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية