وإن فهو لهما ، وإن صدق أحدهما فهو له كمدع واحد ، وفيه رواية ذكرها القاضي وجماعة ، ادعيا رق بالغ ولا بينة فصدقهما : لا يصح إقراره ، لأنه متهم ، نصره وعنه وأصحابه ، وإن جحد قبل قوله ، وحكى : لا ، وإن أقاما بينتين تعارضتا . القاضي
ثم إن أقر لأحدهما لم يرجح به على رواية استعمالهما ، وظاهر المنتخب : مطلقا ، لأنه إن كان حرا لم يصح إقراره بالعبودية ، وإن كان مملوكا فلا يد له على نفسه ، وإن أقام بينة برقه وأقام هو بينة بحريته تعارضتا ، وقيل : تقدم بينة الحرية ، وقيل : عكسه .