الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 551 ] ولا يقيم شهادة لآدمي حتى يسأله ، ولا يقدح فيه ، كشهادة حسبة ، ويقيمها بطلبه ولو لم يطلبها حاكم ، ويحرم كتمها ، قال شيخنا : ويقدح فيه وقال : إن كان بيد من لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه لم يلزمه إعانة أحدهما ، ويعين متأولا مجتهدا على غيره .

                                                                                                          وفي واضح ابن عقيل في خبر واحد : يحرم كتمها وإن لم يلزم عمل بقول واحد أو من ظاهره العدالة فيما يعتبر البحث عنه .

                                                                                                          ويستحب إعلامه قبل إقامتها .

                                                                                                          وقال شيخنا : الطلب العرفي أو الحالي كاللفظي ، علمها الآدمي أو لا ، وأنه ظاهر الخبر ، وإن خبر : " يشهد ولا يستشهد " على الزور ، وأنها ليست حقا لأحد ، و إلا لتعين إعلامه ، ولما تحملها بلا إذنه ، وقال في رده على الرافضي : إذا أداها قبل طلبه قام بالواجب وكان أفضل ، كمن عنده أمانة فأداها عند الحاجة وأن المسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية