وإن شهدا أنه طلق أو أعتق أو أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها لم تقبل ، وقيل : بلى ، وجزم به في المبهج في صورة الوصية .
وفيها في الترغيب : قال أصحابنا : يقرع بين الوصيتين ، فمن خرجت قرعتها فهي الصحيحة ، وهل يشهد عقدا فاسدا مختلفا فيه ويشهد به ؟ يتوجه دخولها [ ص: 559 ] فيمن أتى فرعا مختلفا فيه ، وفي التعليق : يشهد وفي المغني : لو رهن الرهن بحق ثان كان رهنا بالأول فقط ، فإن شهد بذلك شاهدان .
فإن اعتقد إفساده لم يكن لهما ، وإن اعتقدا صحته جاز أن يشهدا بكيفية الحال فقط ، ومنعه الإمام أحمد في رواية الجماعة إذا علمه في تخصيص بعض ولده أو تفضيله ، وذكره فيه الحارثي عن الأصحاب ، ونقل أبو طالب : إن لم يشهدوا ليس عليهم شيء .
قيل : فإن شهدوا ; عليهم شيء ؟ قال : أعفني ، ونقل حنبل : له أن لا يشهد إذا جاء مثل هذا وعرف ، قال : وفي حديث بشير { أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد } ، وهو القاضي والحكم إليه .
وفيه أن الحاكم إذا جاءه مثل هذا رده ، ويتوجه : يكره ما ظن فساده ، ويتوجه وجه : يحرم ، ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق قبل ، ولو أنهما من أهل الجمعة فشهدا على الخطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما قبل مع المشاركة في سمع وبصر ، ذكره في المغني ولا يعارضه قولهم : إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة خلق رد [ والله أعلم ] .


