ويعتبر أيضا ، بأن لا يأتي كبيرة ، قيل : ولا يدمن ، وقيل : ولا يتكرر منه صغيرة ، وقيل : ثلاثا . اجتناب المحرم
وفي الترغيب : بأن لا يكثر منها ولا يصر على واحدة منها ( م 1 ) وفي الخبر الذي رواه الترمذي { لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار } .
: ترد بكذبة ، وهو ظاهر المغني ، واختاره وعنه شيخنا ، قال : اختاره بعضهم ، وقاس عليه بقية الصغائر ، وهو بعيد ، لأن الكذب معصية فيما تحصل به الشهادة ، وهو الخبر ، أخذ ابن عقيل القاضي منها أنه كبيرة كشهادته بالزور ، أو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم . وأبو الخطاب
ذكره وغيره . القاضي
ويعرف الكذاب بخلف المواعيد ، نقله عبد الله .
[ ص: 563 ] إن تخلص به مسلم من القتل . ويجب الكذب
قال ابن الجوزي : أو كان المقصود واجبا .
ويباح لإصلاح وحرب وزوجة ، للخبر .
وقال ابن الجوزي : وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به ، وهو التورية ، في ظاهر نقل وظاهر نقل حنبل ابن منصور والأصحاب مطلقا ( م 2 ) .
ومن جاءه طعام فقال لا آكله ثم أكل ، فكذب ، لا ينبغي أن يفعل ، نقله المروزي .
ومن كتب لغيره كتابا فأملى عليه كذبا لم يكتبه ، نقله . الأثرم
قال ابن حامد : وقد يقع الفسق بكل ما فيه ارتكاب لنهي وإن خلا عن حد أو وعيد ، وأنه مذهب ، وأن مالك لم يفسقه بشرب مسكر للخلاف ولا بكذبة أو تدليس في بيع وغش في تجارة . الشافعي
وظاهر الكافي : العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة ، لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع .
قال : لولا الإجماع لقلنا به وظاهر العدة ابن عقيل : ولو أتى كبيرة ، قال للقاضي شيخنا : خرج به في قياس الشبه ، واحتج [ ص: 564 ] في الكافي والعدة بقوله تعالى { فمن ثقلت موازينه } الآية .
وعنه فيمن أكل الربا : إن أكثر لم يصل خلفه ، قال القاضي : فاعتبر الكثرة ، وفي المغني : إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ردت . وابن عقيل
وعنه فيمن ورث ما أخذه موروثه من الطريق : هذا أهون ، ليس هو أخرجه ، وأعجب إلي أن يرده .
وعنه أيضا : لا يكون عدلا حتى يرد ما أخذ .
وهي ما فيه حد أو وعيد ، نص عليه .
وعند شيخنا : أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان قال : ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب ، بل لكمال واجب .
قال : وليس لأحد أن يحكم كلام إلا على معنى يبين من كلامه ما يدل على أنه مراده ، لا على ما يحتمله اللفظ في كلامه كل أحد . أحمد
قال : ومن هذا الباب { } و { من غشنا فليس منا } وعن ومن حمل علينا السلاح فليس منا مرفوعا : { أنس جبريل من هؤلاء ؟ قال : الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم } حديث صحيح رواه لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت : يا أحمد وأبو داود ، وفي كتاب ابن حامد : إن نفي الإيمان مخرج إلى الفسق ، قال : ومراده " فليس منا " أي ما أمرنا به ، أو ليس من أخلاقنا ، أو ليس من سنتنا : وذكر أيضا ما معناه : مراده أن ما ورد فيه لفظ الكفر أو الشرك للتغليظ ، وأنه كبيرة ، وعنه الوقف ، فلا نقول بكفر ناقل عن الملة ولا غيره ، قال : وفي معنى ذلك أخبار بلفظ آخر كقول { } وسأله ليس منا من حلف بالأمانة علي بن سعيد عن قوله { } قال : للتأكيد والتشديد ، ولا أكفر أحدا إلا بترك الصلاة . من غشنا [ ص: 565 ] فليس منا
قال شيخنا : ، قال : ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثا أو لغير القبلة أو بعد الوقت أو بلا قراءة أنه كبيرة . من شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال أو تكرر نظره إلى الأجنبيات والقعود له بلا حاجة شرعية قدح في عدالته
وفي الفصول والغنية والمستوعب : الغيبة والنميمة من الصغائر .
وفي معتمد : معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل ولا يعلمان إلا بتوقيف . القاضي
وقال ابن حامد : إن تكررت الصغائر من نوع أو أنواع فظاهر المذهب : تجتمع وتكون كبيرة .
ومن أصحابنا من قال لا تجتمع ، وهو يشبه مقالة المعتزلة ، إذ قولهم لا يجتمع ما ليس بكبير فيكون كبيرا ، كما لم يجتمع ما ليس بكفر فيكون كفرا ، وعنه : العدل من لم تظهر منه ريبة .
[ ص: 562 ]