الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن أتى فرعا مختلفا فيه يعتقد تحريمه ردت شهادته ، نص عليه ، [ ص: 570 ] وقيل : لا ، كمتأول ، وفيه في الإرشاد : إلا أن يجيز ربا الفضل ، أو يرى الماء من الماء ، لتحريمها الآن ، وذكرهما شيخنا مما خالف النص من جنس ما ينقض فيه حكم الحاكم ، وقال : اختلف الناس في دخول الفقهاء في أهل الأهواء .

                                                                                                          فأدخلهم القاضي وغيره ، وأخرجهم ابن عقيل وغيره .

                                                                                                          وفي التبصرة فيمن تزوج بلا ولي أو أكل متروك التسمية أو تزوج بنته من الزنا ، أو أم من زنى بها احتمال : ترد ، وعنه : يفسق متأول ، لم يسكر من نبيذ ، اختاره في الإرشاد والمبهج ، كحده ، لأنه يدعو إلى المجمع عليه والسنة المستفيضة ، وعلله ابن الزاغوني بأنه إلى الحاكم لا إلى فاعله ، كبقية الأحكام ، وفيه في الواضح روايتان ، كذمي شرب خمرا ، وهو ظاهر الموجز ، واختلف كلام شيخنا .

                                                                                                          نقل مهنا : من أراد شربه يتبع فيه من شربه فليشربه وحده .

                                                                                                          وعنه : أجيز شهادته ولا أصلي خلفه [ وأحده ] ونقل حنبل : المستحل لشرب الخمر بعينها مقيما على ذلك باستحلال غير متأول له ولا نازعا عنه يستتاب ، فإن تاب وإلا فالقتل ، مثل الخمرة بعينها وما أشبهها ، وإن أتى شيئا من ذلك على جهالة بلا استحلال ولا رد لكتاب الله حد ، فلو اعتقد تحريمه فيتوجه في حده روايتان من وطئ في نكاح أو ملك مختلف فيه واحتج [ ص: 571 ] الشيخ بهذا على حد معتقد حله وأن بهذا فارق النكاح بلا ولي وهي دعوى مجردة ونقل حنبل : المسكر خمر وليس يقوم مقام الخمرة بعينها ، فإن شربها مستحلا قتل .

                                                                                                          وإن لم يجاهر ولم يعلن ولم يستحلها حد ويضعف عليه ، ويتوجه أنه لا وجه للأشهر من وجوب الحد وبقاء العدالة ، لأنه أضيق ، ورد الشهادة أوسع ، ولأنه يلزم من الحد التحريم فيفسق به ، أو إن تكرر ، وعلى هذا إذا لم ترد شهادته في هذه الصورة فعدم الحد أولى .

                                                                                                          وعنه : من أخر الحج قادرا كمن لم يؤد الزكاة ، نقله صالح والمروذي ، وقياس الأولة من لعب بشطرنج ويسمع غناء بلا آلة ، قاله في الوسيلة ، لا باعتقاد إباحته

                                                                                                          [ ص: 570 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 570 ] تنبيه ) قوله : " وإن أتى شيئا من ذلك على جهالة بلا استحلال ولا رد لكتاب الله حد ، فلو اعتقد تحريمه فيتوجه في حد روايتا من وطئ في نكاح أو ملك مختلف فيه " ، انتهى .

                                                                                                          قد قدم المصنف في باب حد الزنا أنه لا حد على من وطئ في نكاح أو ملك مختلف فيه يعتقد تحريمه ، فكذا هذه المسألة على هذا التوجيه .




                                                                                                          الخدمات العلمية