وأما لزوم التمذهب بمذهب [ ص: 572 ] وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة ففيها وجهان ، وفاقا لمالك والشافعي وعدمه أشهر ( م 4 ) وفي اللزوم طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهذا خلاف الإجماع ، قاله شيخنا ، وقال : جوازه فيه ما فيه ، قال : ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا ، قال : ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته ، بلا نزاع .
وقال أيضا : في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام .
وقال أيضا : بل يجب ، وأن أحمد نص عليه .


