وأما في مسألة ففيها وجهان ، وفاقا لزوم التمذهب بمذهب [ ص: 572 ] وامتناع الانتقال إلى غيره لمالك وعدمه أشهر ( م 4 ) وفي اللزوم طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهذا خلاف الإجماع ، قاله والشافعي شيخنا ، وقال : جوازه فيه ما فيه ، قال : استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا ، قال : ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته ، بلا نزاع . ومن أوجب تقليد إمام بعينه
وقال أيضا : في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام .
وقال أيضا : بل يجب ، وأن نص عليه . أحمد