ويكره ، وقال جماعة : يحرم قال في الترغيب : اختاره الأكثر ، قال غناء : لا يعجبني ، وقاله في الوصي يبيع أمة للصبي على أنها غير مغنية وعلى أنها لا تقرأ بالألحان ، وذكر أحمد [ ص: 575 ] الإجماع على كفر من استحله ، وقيل : يباح ، وكذا استماعه . القاضي عياض
وفي المستوعب والترغيب وغيرهما : يحرم مع آلة لهو ، بلا خلاف بيننا ، وكذا قالوا هم : إن كان المغني امرأة أجنبية ، ونقل وابن عقيل المروذي ويعقوب : أن سئل عن أحمد فلم يكرهه . الدف في العرس بلا غناء
ويكره بناء الحمام ، ونقل : لا تجوز شهادة من بناه للنساء . ابن الحكم