ويكره غناء ، وقال جماعة : يحرم قال في الترغيب : اختاره الأكثر ، قال أحمد : لا يعجبني ، وقاله في الوصي يبيع أمة للصبي على أنها غير مغنية وعلى أنها لا تقرأ بالألحان ، وذكر القاضي عياض [ ص: 575 ] الإجماع على كفر من استحله ، وقيل : يباح ، وكذا استماعه .
وفي المستوعب والترغيب وغيرهما : يحرم مع آلة لهو ، بلا خلاف بيننا ، وكذا قالوا هم وابن عقيل : إن كان المغني امرأة أجنبية ، ونقل المروذي ويعقوب : أن أحمد سئل عن الدف في العرس بلا غناء فلم يكرهه .
ويكره بناء الحمام ، ونقل ابن الحكم : لا تجوز شهادة من بناه للنساء .


