الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا شهادة لكافر إلا عند العدم بوصية ميت في سفر مسلم أو كافر ، نقله الجماعة ، وذكر في المغني والروضة وشيخنا أنه نص القرآن .

                                                                                                          وفي المذهب رواية : لا تقبل ، وفي اعتبار كونه كتابيا روايتان ( م 6 ) بل رجلا ، وقيل : وذميا ، ويحلفه الحاكم ، قيل : وجوبا ، وقيل : ندبا ( م 7 ) وفي الواضح : مع ريب ، بعد العصر ، ما خان ولا حرف وإنها لوصية الرجل ، وعنه : وتقبل للحميل ، وعنه : وموضع ضرورة ، وعنه : سفرا ، ذكرهما [ ص: 579 ] شيخنا ، قال : كما تقبل شهادة النساء في الحدود ، إذا اجتمعن في العرس أو الحمام ، وعنه : وبعضهم على بعض ، نصره شيخنا وابن رزين .

                                                                                                          وفي عيون المسائل : واحتج بأنه أهل للولاية على أولاده ، فشهادته عليهم أولى ، ونصره أيضا في الانتصار ، وفيه : لا من حربي .

                                                                                                          وفيه أيضا : بل على مثله ، وقال : هو وغيره ، لا مرتد لأنه ليس أهلا لولاية ، ولا يقر ، ولا فاسق ، لأنه لا يجتنب محظور دينه ، وتلحقه التهمة ، وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان ( م 8 ) .

                                                                                                          [ ص: 578 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 578 ] مسألة 6 ) قوله : " وفي اعتبار كونه كتابيا روايتان " ، انتهى .

                                                                                                          يعني إذا قبلنا شهادة الكافر الذمي في السفر ، وأطلقهما في المحرر .

                                                                                                          ( إحداهما ) يعتبر ذلك ، وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمقنع والشرح والوجيز وغيرهم ، لانتصارهم على أهل الكتاب ، وصححه في النظم وتصحيح المحرر ، قال الزركشي : هذا المشهور من الروايتين .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يعتبر بل يصح من كافر مطلقا ، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( مسألة 7 ) قوله : " ويحلفه الحاكم ، وقيل : وجوبا ، وقيل : ندبا " ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) يحلفه وجوبا ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، قال الزركشي : وهو الأشهر ، وقدمه في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يستحب ذلك . [ ص: 579 ]

                                                                                                          ( مسألة 8 ) قوله : " وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان " ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في المحرر والزركشي .

                                                                                                          ( أحدهما ) يعتبر ، صححه في تصحيح المحرر والنظم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) : لا يعتبر ، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وهو الصواب ، وظاهر كلام الأكثر .




                                                                                                          الخدمات العلمية