ولا تقبل ، نص عليه ، بخلاف فتياه كزوج في زنا بخلاف قتل وغيره ، وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان بجرح الشاهد عليه . شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررا
وفي المنتخب : البعيد ليس من عاقلته حالا ، بل فقير معسر ، وإن احتاج صفة اليسار ، وسوى غيره بينهما ، وفيهما احتمالان ( م 11 ) ولا ، قاله من [ ص: 582 ] يجر إليه بها نفعا والأصحاب ، كسيد لمكاتبه وعبده وعكسه ، فلو أحمد لم يقبل ، لعودهما إلى الرق ، ذكره أعتق عبدين فادعى رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان بصدق المدعي وأن المعتق غصبهما وغيره ، وكذا لو القاضي ، ولو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير بالغ أو بجرح الشاهدين بحريتهما لم يقبل لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير السيد ، ولا يجوز ، ولا عتقا بتدبير أو وصية فشهدا بدين مستوعب للتركة أو وصية مؤثرة في الرق وغرما لمفلس محجور عليه بمال ووكيل وشريك فيما هو وكيل أو شريك فيه ووصي لميت وحاكم لمن في حجره ، قاله في الإشارة والروضة ، وتقبل عليهما . شهادة أحد الشفيعين بعفو الآخر
وفيه رواية ، وظاهر كلامهم : ومن له الكلام في شيء أو يستحق منه وإن قل ، نحو مدرسة ورباط ، قال شيخنا في قوم في ديوان آجروا شيئا لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجر ، لأنهم وكلاء أو ولاة ، قال : ولا ، وترد من وصي ووكيل بعد العزل لموليه وموكله ، وقيل وكان خاصم فيه . شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم
وأطلق في المغني وغيره : تقبل بعد عزله ، ونقل ابن منصور : إن خاصم في خصومة مرة ثم نزع ثم شهد لم تقبل ، وأجير لمستأجر ، نص عليه وفي المستوعب وغيره : فيما استأجره ، وفي الترغيب قيده جماعة به .
وقال : رأيته يغلب على قلبه جوازه ، ومن الميموني لوجوب الدية له ابتداء وتقبل إن شهد له في مرضه بدين ، وقيل : لا ، وفي التبصرة في قسم انتفاء التهمة : وأن لا يدخل مداخل السوء ، وقد قال وارث بجرح موروثه [ ص: 583 ] قبل برئه : أكرهه . أحمد