الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي بدوي على قروي وجهان .

                                                                                                          ونصه لا يقبل ( م 14 ) واحتج بالخبر .

                                                                                                          [ ص: 586 ] وفي الترغيب : من موانعها الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها قبل الدعوى أو بعدها ، فترد .

                                                                                                          وهل يصير مجروحا ؟ يحتمل وجهين .

                                                                                                          قال : ومن موانعها العصبية ، فلا شهادة لمن عرف بها وبالإفراط في الحمية ، كتعصيب قبيلة على قبيلة وإن لم يبلغ رتبة العداوة .

                                                                                                          وهو في بعض كلام ابن عقيل ، لكنه قال في خبر العداوة ، ومن حلف مع شهادته لم ترد ، في ظاهر كلامهم ، مع النهي عنه ، ويتوجه على كلامه في الترغيب : ترد أو وجه .

                                                                                                          ويقبل بعضهم على بعض ، نقله الجماعة ، وفي عمودي نسبه رواية ، اختاره أبو بكر ، وهي في الزوجين .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 14 ) قوله : " وفي بدوي على قروي وجهان ، ونصه : لا تقبل " ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يقبل ، وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب في الهداية ، والشيخ الموفق ، وصححه في المذهب والخلاصة وشرح ابن منجى والنظم وصاحب التصحيح والمستوعب وغيرهم .

                                                                                                          وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ، وقدمه في المقنع وغيره .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يقبل ، وهو المنصوص عن الإمام أحمد ، قال الشارح : وهو قول جماعة الأصحاب ، ( قلت ) منهم القاضي في الجامع ، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي وغيرهم ، وجزم به في المنور وغيره ، وهو من مفردات المذهب ( قلت ) وهذا المذهب بالنسبة إلى صاحبه ، لنصه عليه .




                                                                                                          الخدمات العلمية