، اختاره ويدخل النساء في شهود الفرع والأصل ، الشيخ : لا ، نصره وعنه وأصحابه ، القاضي : لا في الفرع ، صححه في المحرر . وعنه
وفي الترغيب : المشهور لا في الأصل ، وفي الفرع روايتان ، فيقبل رجلان على رجل وامرأتين إلا على الثانية ، ويقبل رجل وامرأتان على [ ص: 598 ] مثلهم أو على رجلين على الأولى فقط .
وفي الترغيب : الشهادة على رجل وامرأتين كالشهادة على ثلاثة ، لتعددهم .