ويعتبر للحكم عدالة الكل ، ولا يجب على الفروع تعديل أصولهم ويقبل ، ويعتبر تعيينهم لهم .
قال : حتى لو قال تابعيان أشهدنا صحابيان لم يجز حتى يعيناهما ; ولا يزكي أصل رفيقه وإن القاضي لم يضمنوا ، وقيل : بلى ، كما لو رجع الفروع ولم يقولوا بان كذب الأصول أو غلطهم ، وإن قالوا بعد الحكم : ما أشهدناهم ، لم يضمن أحد . رجع الأصول بعد الحكم
وإن قال الأصول : كذبنا أو غلطنا ، ففي المحرر : ضمنوا ، وقيل : لا ( م 2 ) وإن شهد شاهدا فرع على أصل وتعذر الآخر حلف واستحق ، ذكره في التبصرة ، وأطلق جماعة : إذا لم يعمل بها ، لتأكد الشهادة ، بخلاف الرواية . أنكر الأصل شهادة الفرع
[ ص: 598 ]