وإن ضمنوه أسداسا ، شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجعوا شهود الزنا نصف ، وكذا الإحصان ، وقيل : لا يضمنان لأنهم شهدوا بالشرط لا بالسبب الموجب ، وإن رجع أحد الجهتين غرموا دية ، وقيل : نصفها ، وإن رجع الكل وشاهد الإحصان من أربعة الزنا غرما ثلثا دية . وعنه
وعلى الثانية ثلاثة أرباع .