الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن حكم بمال بشاهد ويمين فرجع الشاهد فنصه : يغرم الكل ، لوجوب تقديمه على يمينه ، [ ص: 601 ] وكيمينه مع بينة على غائب ، وقيل : النصف ( م 4 ) وقال ابن عقيل في عمد الأدلة : ويجوز في أحد الاحتمالين أن تسمع يمين المدعى قبل الشاهد .

                                                                                                          [ ص: 601 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 601 ] مسألة 4 ) قوله : " وإن حكم بمال بشاهد ويمين فرجع الشاهد فنصه : يغرم الكل ، لوجوب تقديمه على يمينه ، وكيمينه مع بينته على غائب ، وقيل .

                                                                                                          النصف " ، انتهى .

                                                                                                          المنصوص هو الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية جماعة ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          والقول الآخر : يغرم النصف فقط ، وهو تخريج لأبي الخطاب في الهداية ، خرجه من رد اليمين على المدعي ، ولقوة هذا القول عند المصنف أتى بهذه الصيغة ، وكان الأولى أن يفصح بتقديم المنصوص .




                                                                                                          الخدمات العلمية