[ ص: 606 ] ، نص عليه ، كعبد قبل حجر سيده عليه ، وفي الموجز والتبصرة : وبعده ، نقل وإن صح تصرف صبي بإذن صح إقراره في قدره ابن منصور : إذا جاز ، وإن أذن لعبده فأقر صح ، ذكره حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به الأزجي والترغيب وغيرهما ، وقيل : في صبي في اليسير ، ومنع في الانتصار عدم صحته ، ثم سلم لعدم مصلحته فيه ، وكذا الدعوى وإقامة البينة والتحليف ونحوه ، وذكر جماعة في طلاقه بأنه ليس بأهل اليمين بمجلس حكم لدفع دعوى ، وأطلق في الروضة صحة إقرار مميز .
وقال : في إقراره روايتان ، أصحهما : يصح ، نص عليه إذا أقر في قدر إذنه ، وحمل القاضي إطلاق ما نقله ابن عقيل أنه لا يصح حتى يبلغ على غير المأذون ، قال الأثرم الأزجي : هو حمل بلا دليل ، ولا يمتنع أن يكون في المسألة روايتان : الصحة وعدمها .