وإن فهو كمحجور عليه ، فنصه : يتبع به بعد عتقه ، وعنه : برقبته ، اختاره أقر مأذون بما لا يتعلق بالتجارة كقرض وجناية وغصب وغيره ( م 3 ) ويقبل إقرار سيد على عبده بما يوجب مالا فقط ، لأنه إيجاب [ ص: 612 ] حق في ماله . الخرقي
وفي الكافي : إن وجب المال ويفدي السيد منه ما يتعلق بالرقبة لو ثبت ببينة . أقر بقود