وإن فرق بينهما وفسخه حاكم وإن صدقته إذا بلغت قبل . ادعى نكاح صغيرة بيده
وفي الرعاية : على الأظهر ، فدل أن من يحكم عليه ، وسئل عنها ادعت أن فلانا زوجها فأنكر وطلبت الفرقة فلم يجب ، وإن الشيخ صح ، قال أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فجحده ثم صدقه وغيره : تحل له بنكاح جديد ، وإن لم يصدقه إلا بعد موت المقر صح وورثه . القاضي