وإن صح ، كالإقرار ، قال في عيون المسائل : كما لو قال : بعتك أو زوجتك ، أو قبلت إن شاء الله تصح نيته وصومه ، ويكون ذلك تأكيدا ، قال الله تعالى { قال أنا صائم غدا إن شاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } ومعناه أن يعلقه بمشيئة الله عز وجل ، [ ص: 620 ] كذا قال .
وقال : يحتمل أن لا تصح العقود ، لأن له الرجوع فيها بعد إيجابها قبل القبول بخلاف الإقرار . القاضي
وفي المجرد : في بعتك ، أو زوجتك إن شاء الله تعالى ، أو بعتك إن شئت ، فقال : قبلت ، أو قبلت إن شاء الله ، صح .
وإن ، أو إن شهد فلان علي بكذا صدقته ، لم يصح ، وقيل : يصح إن جاء وقت كذا فعلي لفلان كذا ، أو إن شهد علي فلان بكذا فهو صادق ، لأنه لا يتصور صدقه إلا مع ثبوته ، فيصح إذن . علقه بشرط قدمه نحو إن شاء فلان ، أو قدم : فله علي كذا