وإن قال : له [ علي ] مائة من ثمن خمر ، أو ثمن مبيع تلف قبل قبضه ، أو لم أقبضه ، أو من مضاربة تلفت وشرط علي ضمانها مما يفعله الناس عادة مع فساده ، أو بكفالة بشرط خيار ، فقيل : لا يلزمه ، كعلي من ثمن خمر مائة ، وقيل بلى ( م 5 - 7 ) كمن مضاربة أو من وديعة ، لحمله على التعدي [ ص: 622 ] فيهما ، وكعلي مائة لا تلزمني ، وحكي فيها احتمال ، وإن قال : كان له علي كذا وقضيته ، أو بعضه ، قبل بيمينه ، نص عليه ، اختاره عامة شيوخنا ، قاله أبو يعلى الصغير وعنه : في بعضه ، وعنه ليس بجواب فيطالب برد : جواب .
وفي الترغيب والرعاية هي أشهر وعنه : مقر [ اختاره ابن أبي موسى وغيره ] فيقيم بينة بدعواه أو يحلف خصمه ، اختاره أبو الخطاب وغيرهما ، كسكوته قبل دعواه ، وفيه تخريج : ليس بإقرار ، وبنى عليها وأبو الوفاء وغيره لو أقر أنه أخذ من عبده كذا ، أو قطع يده قبل عتقه ، قال بعده : ويتوجه عليها لو القاضي وذكر قال كان له علي ألف هل تسمع دعواه ؟ أبو يعلى الصغير : لا تسمع ، قال في الترغيب : بلا خلاف .
وإن قال : برئت مني ، أو أبرأتني ، فالروايات ، وقيل : مقر ، وإن قال : له علي ولم يقل : كان ، فالروايات إلا الثالثة ، وحكيت وجها ، واختار وغيره : يقبل ، وخالفه جماعة منهم القاضي ، وعنه : لا تسمع بينته الشيخ