فإن فيه وجهان ( م 9 ) والشهادة بمائة درهم أو دينار [ أو ] من نقد البلد ، نقله كان ببلد أوزانهم ناقصة ، أو نقدهم مغشوش ، فهل يلزمه منها كبيع ؟ ابن منصور ، كمطلق عقد .
وفي المغني : إن فاحتمالان . فسر إقراره [ ص: 624 ] بسكة دون سكة [ البلد ] وتساويا وزنا
ونقل يزيد بن الهيثم فيمن قال : صحاح ، قال : صالح رجلا على دراهم ولم يقل صحاحا أو مكسرة شيخنا : ومطلق كلام الواقف منزل على العرف الخطابي وعادة العمل ، وإن قال : له علي ألف زيوف ، قبل تفسيره بمغشوشة ، لا بما لا فضة فيه ، وإن قال : صغار ، قبل بناقصه ، في الأصح ، وقيل : وللناس دراهم صغار ،