[ ص: 625 ] تقدم الاستثناء في الطلاق ، ويعتبر أن لا يسكت ما يمكنه الكلام ، وفي الواضح رواية : يصح ولو أمكنه ، وظاهر المستوعب أنه كاستثناء في يمين ، وذكره شيخنا : وأن مثله كل صلة كلام مغيرة له ، واختار أن المتقارب متواصل ، فإن ، لزمه تسعة ، فإن ماتوا إلا واحدا فقال : هو المستثنى ، قبل ، في الأصح ، كقتلهم إلا واحدا ، وإن قال : له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا ، صح ، ولو كان أكثرها ، وإن قال : إلا ثلثيها ونحوه . قال : له الدار إلا هذا البيت ، أو الدار له والبيت لي
أو الدار له ولي نصفها فاستثناء للأكثر والنصف ، ولا يصح من غير الجنس ، نص عليه ، وعنه : يصح ، واختاره استثناء نقد من آخر الخرقي وصاحب التبصرة . وأبو حفص العكبري
وفي الروضة : بناء على الروايتين فيهما هل هما جنس واحد أو جنسان ؟ وفي المغني : يمكن حملها على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه ، وعدم الصحة بالعكس .
وقال : يلزم منه صحة استثناء ثوب وغيره وقيل : بل نوع من آخر ، فإن صح مائة درهم إلا دينارا رجع إلى سعره بالبلد ، كقوله : له علي دراهم بدينار ، وقيل : يقبل منه قيمته وفي المنتخب : إن بقي منه أكثر المائة ، ومعناه في التبصرة ، وفي المذهب : يقبل في النصف فأقل ، وقدمه أبو الخطاب الأزجي .