[ ص: 627 ] وإن إنه وديعة ، نقل قال : له عندي رهن ، قبل قول المالك : إذا أحمد بن سعيد ، فعليه البينة أنها رهن ، وذكر قال : لي عندك وديعة ، قال : هي رهن على كذا الأزجي تخريجا : من كان له علي وقضيته ، وإن . قال : له عندي ألف ، قبل تفسيره بدين أو وديعة
وإن لم يقبل تفسيره بوديعة ، وقيل : بلى ، كمتصل ، فإن زاد المتصل ، وقد تلفت لم يقبل ، وذكره قال : علي أو في ذمتي ألف وغيره ، بخلاف المنفصل ، لأن إقراره تضمن الأمانة ، ولا مانع ، وإن أحضره وقال : هو هذا وهو وديعة ، ففي قبول قول المقر له أن المقر به غيره وجهان ( م 13 ) وعدم القبول ذكره القاضي الأزجي عن الأصحاب ، ولو ، لغا وصفه لها بالضمان ، وبقيت على الأصل ، وإن قال : له عندي مائة وديعة بشرط الضمان ، فقد أقر ، فإن فسر بإنشاء هبة لم يقبل ، ومثله : له في ميراث أبي ألف وهو دين على التركة . قال : له في هذه الدار نصفها ، أو في هذا المال ألف
وفي الترغيب : له في هذا المال أو في هذه التركة ألف ، صح وفسرها ، [ ص: 628 ] قال : ويعتبر أن لا يكون ملكه ، فلو قال الشاهد أقر وكان ملكه إلى أن أقر أو قال : هذا ملكي إلى الآن ، وهو لفلان ، فباطل .
ولو ، لزمه بأول كلامه ، وكذلك قال قال : هو لفلان ومازال ملكي إلى أن أقررت الأزجي ، قال : ولو قال : داري لفلان ، فباطل ، وإن ، صح ، على الأصح . قال له من مالي أو فيه ، أو في ميراثي من أبي ألف أو نصفه ، أو داري هذه ، أو نصفها أو منها ، أو فيها نصفها
وفي الترغيب : المشهور : لا ، للتناقض ، فلو زاد : بحق لزمني ونحوه ، صح عليهما ، قاله وغيره . القاضي
وفي الرعاية : على الأصح ، فعلى الصحة في الأولى إن فسر بهبة قبل ، ذكره جماعة .
وذكر وأصحابه : لا ، وفي المحرر : القاضي فلا شيء ، وذكره بعضهم في بقية الصور ، وفي المذهب : في نصف داري هبة . له من مالي ألف ، أو له نصف مالي إن مات ، ولم يفسره
وفي الترغيب في الوصايا : هذا من مالي له وصية ، وهذا له ، إقرار ما لم يتفقا على الوصية .
[ ص: 627 ]