وإن ، لزمه درهم ، فإن فسره بالسلم فصدقه بطل إن تفرقا عن المجلس . قال : درهم في [ ص: 643 ] دينار
وإن فالخلاف السابق ، وإن قال : درهم رهنت به الدينار عنده ، فالثوب مال السلم أقر بقبضه ، فيلزمه الدرهم ، وكذا درهم في عشرة ، فإن خالفه عرف ففي لزومه مقتضاه وجهان ، ويعمل بنية حساب ، ويتوجه في جاهل الوجهان ، وبنية جمع ومن حاسب ، وفيه احتمالان ( م 12 و 13 ) قال ثوب قبضته في درهم إلى شهر
[ ص: 643 ]