الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 400 ] الرابع شركة الأبدان ) وهي : أن يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من عمل قال أحمد : الشركة عندنا بالكلام واحتج بأن ابن مسعود وعمارا وسعدا اشتركوا قالوا ما أصبنا من شيء فبيننا . وما تقبله أحدهما ففي ضمانهما ويلزمهما عمله ، وذكره الشيخ احتمالا ويقبل إقراره بما في يده عليهما ، ويصح مع اختلاف الصنعة ، في الأصح ، والشركة والوكالة في تملك مباح ، في الأصح ، كالاستئجار عليه ، ولو مرض أحدهما والأصح أو تركه بلا عذر فالكسب بينهما ، وله مطالبته وله مطالبته بمن يقوم مقامه ، وإن اشتركا بدابتيهما ليحملا عليهما ما تقبلا حمله في الذمة صح ، وإن اشتركا في أجرة عين الدابتين أو أنفسهما إجارة خاصة لم يصح ، في الأصح ، وتصح شركة شهود ، قاله شيخنا ، قال : وللشاهد أن يقيم .

                                                                                                          [ ص: 401 ] مقامه إن كان على عمل في الذمة ، وإن كان الجعل على شهادته بعينه فالوجهان ، وصح جوازه ، وللحاكم إكراههم ، لأن له نظرا للعدالة وغيرها .

                                                                                                          وقال أيضا : إن اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد بينهم ، بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل فهي شركة الأبدان ، تجوز حيث تجوز الوكالة ، وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان ، كشركة الدلالين ، وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر ، وإن عمل واحد أكثر ولم يتبرع طالب بالزيادة . ولو اشترك ثلاثة لواحد دابة ولآخر دابة وثالث يعمل صح في قياس نصه ، اختاره الشيخ على شرطهم ، وكذا أربعة ، لواحد دابة وآخر رحى ولثالث دكان ورابع يعمل ، وعند الأكثر فاسدتان وللعامل الأجرة ، وعليه لرفقته أجرة آلتهم ، وقيل : إن قصد السقاء أخذ الماء فلهم ، ومن استأجر من الأربعة ما ذكر صح ، والأجرة بقدر القيمة أو أرباعا ، كتوزيع المهر ، وإن تقبل الأربعة الطحن في ذممهم صح ، والأجرة أرباعا ، ويرجع كل واحد على رفقته لتفاوت قدر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل ، وإن قال آجر عبدي وأجرته بيننا فله أجر [ ص: 402 ] مثله

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله في شركة الأبدان " وذكر الشيخ احتمالا " انتهى ، الاحتمال الذي ذكره المصنف عن الشيخ إنما ذكره الشيخ عن القاضي لا عن نفسه ، فالاحتمال للقاضي لا للشيخ .




                                                                                                          الخدمات العلمية