[ ص: 400 ] الرابع شركة الأبدان ) وهي : أن يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من عمل قال : الشركة عندنا بالكلام واحتج بأن أحمد ابن مسعود وعمارا اشتركوا قالوا ما أصبنا من شيء فبيننا . وما تقبله أحدهما ففي ضمانهما ويلزمهما عمله ، وذكره وسعدا احتمالا ويقبل إقراره بما في يده عليهما ، ويصح مع اختلاف الصنعة ، في الأصح ، والشركة والوكالة في تملك مباح ، في الأصح ، كالاستئجار عليه ، ولو مرض أحدهما والأصح أو تركه بلا عذر فالكسب بينهما ، وله مطالبته وله مطالبته بمن يقوم مقامه ، وإن اشتركا بدابتيهما ليحملا عليهما ما تقبلا حمله في الذمة صح ، وإن الشيخ لم يصح ، في الأصح ، وتصح اشتركا في أجرة عين الدابتين أو أنفسهما إجارة خاصة ، قاله شركة شهود شيخنا ، قال : وللشاهد أن يقيم .
[ ص: 401 ] مقامه إن كان على عمل في الذمة ، وإن كان الجعل على شهادته بعينه فالوجهان ، وصح جوازه ، وللحاكم إكراههم ، لأن له نظرا للعدالة وغيرها .
وقال أيضا : إن فهي شركة الأبدان ، تجوز حيث تجوز الوكالة ، وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان ، كشركة الدلالين ، وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر ، وإن عمل واحد أكثر ولم يتبرع طالب بالزيادة . ولو اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد بينهم ، بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل صح في قياس نصه ، اختاره اشترك ثلاثة لواحد دابة ولآخر دابة وثالث يعمل على شرطهم ، وكذا أربعة ، لواحد دابة وآخر رحى ولثالث دكان ورابع يعمل ، وعند الأكثر فاسدتان وللعامل الأجرة ، وعليه لرفقته أجرة آلتهم ، وقيل : إن قصد السقاء أخذ الماء فلهم ، ومن استأجر من الأربعة ما ذكر صح ، والأجرة بقدر القيمة أو أرباعا ، كتوزيع المهر ، وإن تقبل الأربعة الطحن في ذممهم صح ، والأجرة أرباعا ، ويرجع كل واحد على رفقته لتفاوت قدر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل ، وإن قال آجر عبدي وأجرته بيننا فله أجر [ ص: 402 ] مثله الشيخ