يفند عن الغزو ، ومرجف يحدث بقوة [ ص: 205 ] الكفار وضعفنا ، ومكاتب بأخبارنا ورام بيننا ، ومعروف بنفاق وزندقة ، وصبي ، ذكره جماعة . ويلزم الإمام وقيل : يستحب تعاهد خيل ورجال ، فيمنع ما لا يصلح لحرب كمخذل
وفي المغني والكافي والبلغة وغيرها : طفل ونساء إلا عجوزا لمصلحة ، قال بعضهم : وامرأة للأمير لحاجته ، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وظاهر كلامهم في مخذل ونحوه ولا لضرورة ، وذكر بعضهم : بلى ويحرم ، ويتوجه : ، وذكر جماعة : لحاجة ، يكره أن يستعين بكافر إلا لضرورة : يجوز مع حسن رأي فينا ، زاد جماعة وجزم به في المحرر : وقوته بهم بالعدو وفي الواضح روايتان : الجواز وعدمه بلا ضرورة ، وبناهما على الإسهام له : كذا قال . وعنه
وفي البلغة : يحرم إلا لحاجة بحسن الظن .
قال : وقيل : إلا لضرورة ، وأطلق أبو الحسين وغيره أن الرواية لا تختلف أنه لا يستعان بهم ولا يعاونون ، وأخذ من تحريم الاستعانة القاضي ، وسأله أبو طالب عن مثل الخراج ؟ فقال : لا يستعان بهم في شيء ، وأخذ تحريمها في العمالة والكتبة منه أنه لا يجوز القاضي ، فدل أن المسألة على روايتين ، والأولى المنع واختاره كونه عاملا في الزكاة شيخنا وغيره أيضا ، لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها ، فهو أولى من مسألة الجهاد .
وقال شيخنا : من تولى منهم ديوانا للمسلمين انتقض عهده ; لأنه من الصغار .
وفي الرعاية : يكره إلا ضرورة . ، لأن فيه أعظم الضرر ، لأنهم دعاة ويحرم بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين واليهود والنصارى لا يدعون إلى أديانهم ، نص على ذلك ، في وعنه اليهود والنصارى : لا يغتر بهم ، فلا بأس فيما لا يسلطون [ ص: 206 ] فيه على المسلمين حتى يكونوا تحت أيديهم .
قد استعان بهم السلف ، وظاهر كلام الأصحاب في أهل البدع والأهواء خلاف نص الإمام . ونحرم إعانتهم على عدوهم إلا خوفا وتوقف أحمد في أسير لم يشرطوا إطلاقه ولم يخفهم ، ونقل أحمد أبو طالب : لا يقاتل معهم بدونه . ، نقل ويرفق بسيرهم ابن منصور : أكره السير الشديد إلا لأمر يحدث ، ويعد لهم الزاد ، ، ويتبع مكامنها ، ويأخذ بعيون خبر عدو ويشاور ذا رأي ، ويجعل لهم عرفاء وشعارا ، ويحدثهم بأسباب النصر ويتخير منازلهم ، لأن الملائكة إذا نزلت بالنصر نزلت مسومة بها ، نقله ويستحب ألوية بيض والعصائب في الحرب . حنبل
عن ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه ، ونادى بعض الصحابة في عمار اليمامة وغيرها : يا لفلان ، ولما كسع مهاجري أنصاريا ، أي ضرب دبره وعجيزته بشيء ، قال الأنصاري ، يا للأنصار .
وقال المهاجري : يا للمهاجرين بفتح اللام للاستغاثة وبفصل اللام ووصلها فقال عليه السلام : { عبد الله بن أبي قد فعلوها ، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ، فقال دعني أضرب عنقه قال : دعه لا يتحدث الناس أن عمر محمدا يقتل أصحابه } متفق عليه من حديث ما بال دعوى الجاهلية ، دعوها فإنها منتنة فقال ويتوجه منه جواز القتل ، وتركه لمعارض ، ويوافقه { جابر يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين } ويتوجه احتمال أن العفو كان ما لم يظهروا نفاقهم [ ص: 207 ] وتقدم كلام ابن الجوزي وشيخنا في إرث أهل الملل .
وقال ابن حامد : فإن قيل : تركه عليه السلام إقامة الحدود على المنافقين لأي معنى ؟ قيل : ظاهر المذهب أنه فعل ذلك بأمر الله ، غير أنه ما ترك بيانهم ، وقد كان تركه الحد لأن فيهم منفعة وقوة للمسلمين . فهذه ثلاثة أقوال لنا .
وذكر منها عقب الخبر المذكور في باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما . القاضي عياض
وقال أيضا : ما رواه عن مسلم { جابر بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب فضة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس فقال : يا بلال محمد اعدل ، فقال : ويلك ، ومن يعدل إذ لم أكن أعدل ؟ . فقال : يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق ، فقال : معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي عمر } . قال : هذه هي العلة ، أن رجلا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم القود ، . ولمسلم
عن ولأحمد أبي بن كعب مرفوعا : { إذا سمعتم من يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا } ، وإن أبيا قاله لرجل . ويجعل في كل جنبة كفوا ، ويصفهم ويمنعهم الفساد والتشاغل بتجارة ، ويعد الصابرين بالأجر ولا يميل مع ذي قرابة أو مذهب ، قيل في الآبق لا يعلم طريقه : ينفر له الأمير خيلا ؟ قال : لا ، لعلهم أن يعطبوا ، ويلزمهم الصبر والنصح والطاعة ، فلو أمرهم بالصلاة جماعة وقت لقاء العدو فأبوا عصوا ، قال لأحمد الآجري : لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين .
قال : ولو قال : من عنده من رقيق الروم فليأت به السبي : ينبغي [ ص: 208 ] أن ينتهوا إلى ما يأمرهم ، قال أحمد : الخلاف شر ، ذكره ابن مسعود ، وقال : كان يقال : لا خير مع الخلاف ولا شر مع الائتلاف . ابن عبد البر
وفي الصحيحين عن ابن أبي أوفى مرفوعا { } وترجم عليه لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا أبو داود ، وظاهر النهي التحريم ، نقل بكراهة تمني لقاء العدو أبو داود : إذا جاء الخلاف جاء الخذلان .
ونقل المروذي : لا يخالفوه يتشعب أمرهم ، فإن كان يقول : سيروا وقت كذا ويدفع قبله دفعوا معه نص عليه ، قال : الساقة يضاعف لهم الأجر ، إنما يخرج فيهم أهل قوة وثبات ، ويحرم إحداث شيء كاحتطاب ونحوه وتعجيل ، ولا ينبغي أن يأذن إذا علم موضع مخوف ، قاله الإمام أحمد أحمد ، وينبغي للإمام أن يحللهم ، نص على ذلك . ومبارزة بلا إذنه
وفي الفصول : يجوز بإذنه لمبارزة الشباب الأنصاريين يوم بدر لما طلبها عتبة يوم بدر بغير إذن من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك ، وحكى عن الخطابي وغيره أنهم كرهوا ذلك بلا إذنه . وإن طلبها كافر وفي البلغة : مطلقا سن للشجاع مبارزته بإذنه . أحمد
وفي الفصول في اللباس أنها هل تستحب للشجاع ابتداء لما فيه من كسر قلوب المشركين أم يكره لئلا ينكسر فتضعف قلوب المسلمين ؟ فيه احتمالان ، قال : قال : يكون ذلك بإذن الإمام فإن شرط أو كان [ ص: 209 ] العادة أن يقاتله خصمه فقط لزم ، فإن انهزم أحدهما وفي غير البلغة أو أثخن فلكل مسلم الدفع والرمي . أحمد