الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن نصرانية تحت مسلم طلقها ألبتة ثم تزوجها نصراني ثم مات عنها أو طلقها النصراني ألبتة ، هل تحل لزوجها الأول أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا تحل لزوجها الأول بهذا النكاح .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان هذا النصراني الذي تزوجها بعد هذا المسلم أسلم يثبت على نكاحه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : نعم ، يثبت على نكاحه ، قلت : فهذا إذا أسلم يثبت على نكاحه ، وهو إن طلقها قبل أن يسلم لم يجعله مالك نكاحا يحلها به لزوجها الأول ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ; لأنه كان نكاحا في الشرك لا يحلها لزوجها الأول المسلم الذي طلقها ألبتة ، وهو إن أسلم وهي نصرانية يثبت على نكاحه الذي كان في الشرك وإن أسلما جميعا ثبتا على نكاحهما الذي كان في الشرك ، وبهذا مضت السنة .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أسلم وهي نصرانية فوطئها بعدما أسلم وقد كان زوجها المسلم طلقها ألبتة ، أيحلها هذا الوطء بعد إسلامه إن هو مات عنها أو طلقها لزوجها الأول في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية