الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  489 ( وإنما هذا إذا اشتغل به ، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت : ما باليت ، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل )

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  قال صاحب ( التوضيح ) : هذا من كلام البخاري ، يشير به إلى أن مذهبه هاهنا بالتفصيل ، وهو أن استقبال الرجل الرجل في الصلاة إنما يكره إذا اشتغل المستقبل المصلي ؛ لأن علة الكراهة هي كف المصلي عن الخشوع وحضور القلب ، وأما إذا لم يشغله ، فلا بأس به ، والدليل عليه قول زيد بن ثابت الأنصاري النجاري الفرضي كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما باليت ، أي : بالاستقبال المذكور يقال : لا أباليه ، أي : لا أكترث له . قوله : ( إن الرجل ) بكسر إن ؛ لأنه استئناف ذكر لتعليل عدم المبالاة ، وروى أبو نعيم في كتاب الصلاة ، حدثنا مسعر ، قال : أراني أول من سمعه من القاسم ، قال : ضرب عمر رجلين أحدهما مستقبل ، والآخر يصلي ، وحدثنا سفيان ، حدثنا رجل عن سعيد بن جبير أنه كره أن يصلي وبين يديه مخنث محدث ، وحدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن ابن جبير ، قال : إذا كانوا يذكرون الله تعالى ، فلا بأس ، وقال ابن بطال : أجاز الكوفيون ، والثوري ، والأوزاعي الصلاة خلف المتحدثين ، وكرهه ابن مسعود ، وكان ابن عمر لا يستقبل من يتكلم إلا بعد الجمعة ، وعن مالك : لا بأس أن يصلي إلى ظهر الرجل ، وأما إلى جنبه فلا ، وروي عنه التخفيف في ذلك ، وقال : لا تصلوا إلى المتحلقين ؛ لأن بعضهم يستقبله ، قال : وأرجو أن يكون واسعا ، وذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرجل يستر إلى الرجل إذا صلى ، وقال الحسن ، وقتادة : يستره إذا كان جالسا ، وعن الحسن يستره ، ولم يشترط الجلوس ، ولا تولية الظهر ، وأكثر العلماء على كراهة [ ص: 296 ] استقباله بوجهه ، وقال نافع : كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية المسجد قال لي : ول ظهرك ، وهو قول مالك ، وقال ابن سيرين : لا يكون الرجل سترة للمصلي .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية