الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
6353 - كل معروف صدقة ، وما أنفق المسلم من نفقة على نفسه وأهله كتب له بها صدقة ، وما وقى به المرء المسلم عرضه كتب له به صدقة ، وكل نفقة أنفقها المسلم فعلى الله خلفها، والله ضامن، إلا نفقة في بنيان أو معصية - عبد بن حميد ) ، (ك) عن جابر - صح).

التالي السابق


(كل معروف صدقة ) أي كل ما يفعل من أنواع البر وثوابه من تصدق بالمال، والمعروف لغة ما عرف وشرعا قال ابن عرفة الطاعة، ولما تكرر الأمر بالصدقة في الكتاب والسنة مالت إليها القلوب، فأخبرهم بأن كل طاعة من قول، أو فعل، أو بذل، صدقة يشترك فيها المتصدقون؛ حثا منه للكافة على المبادرة إلى فعل المرء طاقته، وسميت صدقة لأنها من تصديق الوعد بنفع الطاعة عاجلا وثوابها آجلا، (وما أنفق المسلم من نفقة على نفسه وأهله كتب له بها صدقة ) لأنه ينكف بذلك عن السؤال، ويكف من ينفق عليه، (وما وقى به المرء المسلم عرضه) أي يعطيه الشاعر، ومن يخاف لسانه وشره (كتب له به صدقة ) أي دفع به النقيصة عن عرضه بذكر ما يهتضم به في نفسه وفي أسلافه فإنه صدقة ، لأن صيانة العرض من جملة الخيرات لما أنه يحرم على الغير، كالدم، والمال. قال ابن بطال : وأصل الصدقة ما يخرجه المرء من ماله متطوعا به، وقد يطلق على الواجب لتحري صاحبه الصدق في فعله، ويقال لكل ما يحابي به المرء [ ص: 33 ] من حقه صدقة ، لأنه تصدق بذلك على نفسه. قال عبد الحميد الهلالي: قلت لابن المنكدر : ما وقى الرجل به عرضه؟ قال: يعطي الشاعر، أو ذا اللسان. (وكل نفقة أنفقها المسلم فعلى الله خلفها، والله ضامن، إلا نفقة في بنيان أو معصية) ظاهر هذا أنه لا يشترط في حصول الثواب نية القربة، لكنه مقيد في أخبار أخر بقوله: (وهو يحتسبها) فيحمل المطلق على المقيد، وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة، فإن نفقة الزوجة من ملاذ الدنيا المباحة، ووضع اللقمة في فمها إنما يكون عند الملاعبة، وهي أبعد الشيء عن الطاعة وأمور الآخرة، ومع ذلك فقد أخبر المصطفى (صلى الله عليه وسلم) إنه يثاب عليه ثواب الصدقة، ففي غير هذه الحالة أولى.

( عبد بن حميد ك) من حديث عبد الحميد بن الحسن عن محمد بن المنكدر ، (عن جابر ) قال الحاكم : صحيح، ورده الذهبي بأن عبد الحميد ضعفوه، وقال في الميزان: غريب جدا.




الخدمات العلمية