الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
7266 - لعن الله المحلل والمحلل له (حم 4) عن علي (ت ن) عن ابن مسعود (ت) عن جابر. (صح)

التالي السابق


(لعن الله المحلل) بكسر اللام الأولى (والمحلل له) قال القاضي: الذي يتزوج مطلقة غيره ثلاثا بقصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها ، فكأنه يحلها على الزوج الأول بالنكاح بالوطء ، والمحلل له الأول ، وإنما لعنهما لما فيه من هتك المروءة ، وقلة الحياء ، والدلالة على خسة النفس ، أما بالنسبة للمحلل له فظاهر ، وأما بالنسبة للمحلل ، فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير ، فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له ، ولذلك مثل كما في خبر بالتيس المستعار ، وليس في الخبر ما يدل لبطلان العقد كما قيل ، بل لصحته ، من حيث إنه سمى العاقد محللا ، وذلك إنما يكون إذا كان العقد صحيحا ، فإن الفاسد لا يحلل ، هذا إن أطلق العقد ، فإن شرط فيه الطلاق بعد الدخول بطل ، ذكره القاضي

(حم عن علي) أمير المؤمنين (ت ن عن ابن مسعود عن جابر) قال الترمذي: حسن صحيح ، قال ابن القطان: ولم يلتفت لكونه من رواية أبي قيس عبد الرحمن بن مروان ، وهو مختص به اه. وقال ابن حجر: رواته ثقات ، وقال الذهبي في الكبائر: صح من حديث ابن مسعود ، ورواه النسائي والترمذي بإسناد جيد عن علي . رواه أهل السنن إلا النسائي ، هذه عبارته ، وبه يعرف ما في صنيع المؤلف من عدم تحرير التخريج.



الخدمات العلمية