الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
7335 - للبكر سبع ، وللثيب ثلاث (م) عن أم سلمة (هـ) عن أنس. (صح)

التالي السابق


(للبكر) بلام التمليك (سبع) أي يجب للزوجة البكر الجديدة مبيت سبع من الليالي ، ولاء بلا قضاء (وللثيب ثلاث) كذلك ولو أمة فيهما ، قال الزمخشري: أي لها ذلك زيادة على النوبة عند البناء ، لتحصل الألفة وتقع المؤانسة بلزوم الصحبة ، وفضلت البكر بالزيادة لينتفي نفارها اه. وفي رواية للبخاري تقييد ذلك بما إذا كان في نكاحه غيرها ، أي ويريد المبيت عندها ، وإلا فلا لزوم ، وفضله بين البكر والثيب يدل لما قاله الشافعي من عدم القضاء ، قال الرافعي: لأنه لو كانت الثلاثة مقضية لم يكن للتخصيص بالبكر معنى ، وهذا قاله حين تزوج أم سلمة ، فدخل عليها فأراد أن يخرج ، فأخذته بثوبه فقال: إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر إلخ

(م) في النكاح (عن أم سلمة هـ عن أنس) ورواه عنه أيضا الشافعي ، وظاهر صنيع المصنف أن ذا مما تفرد به مسلم عن صاحبه ، والأمر بخلافه ، فقد قال ابن حجر: رواه البخاري عن أنس فقال: من السنة.... فذكره .



الخدمات العلمية