الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
7481 - لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها (ت) عن أبي هريرة (حم) عن معاذ (ك) عن بريدة . (صح)

التالي السابق


(لو كنت آمرا) وفي رواية: لو كنت آمر (أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) فيه تعليق الشرط بالمحال ، لأن السجود قسمان: سجود عبادة ، وليس إلا لله وحده ، ولا يجوز لغيره أبدا ، وسجود تعظيم ، وذلك جائز ، فقد سجد الملائكة لآدم تعظيما ، وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يكون ، ولو كان لجعل للمرأة في أداء حق الزوج ، وقال غيره: إن السجود لمخلوق لا يجوز ، وسجود الملائكة خضوع وتواضع له من أجل علم الأسماء الذي علمه الله له وأنبأهم بها ، فسجودهم إنما هو ائتمام به ، لأنه خليفة الله ، لا سجود عبادة إن الله لا يأمر بالفحشاء وقضية تصرف المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه ، والأمر بخلافه ، بل بقيته عند مخرجه الترمذي : ولو أمرها أن تنقل من جبل أبيض إلى جبل أسود ، ومن جبل أسود إلى جبل أبيض ، لكان ينبغي لها أن تفعله ، اه بنصه ، وفيه تأكد حق الزوج ، وحث على ما يجب من بره ووفاء عهده والقيام بحقه ، ولهن على الأزواج ما للرجال عليهن

(ت) في النكاح (عن أبي هريرة ) وقال: غريب ، وفيه محمد بن عمر ، قال في الكاشف: ضعفه أبو داود وقواه غيره (حم عن معاذ) بن جبل (ك عن بريدة ) الأسلمي ، ورواه عنه أيضا ابن ماجه عن عائشة وابن حبان عن ابن أبي أوفى .



الخدمات العلمية