الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
7647 - ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول (هق) عن ابن عمر . (ح)

التالي السابق


(ليس في مال المستفيد) أي طالب الفائدة ، أي المتجر (زكاة) تجب (حتى يحول عليه الحول) أي يتم عام كامل ، فإذا تم وكان نصابا آخر الحول ، ففيه ربع عشر القيمة ، فالحول شرط لوجوب زكاة التجار ونحوها ، وإنما حمل المستفيد على المتجر ، لأن واجد المعدن والركاز يلزمه إخراج زكاتها حالا ، وإن كان مستفيدا

(هق) من حديث عبد الله بن شبيب عن يحيى بن محمد الحارثي عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه (عن ابن عمر ) بن الخطاب ، رمز المصنف لحسنه ، وهو زلل ، فقد تعقبه الذهبي في المهذب على البيهقي بأن عبد الله بن شبيب واه ، وعبد الرحمن ضعيف اه. وقال غيره: فيه يحيى الحارثي. قال البخاري : متروك ، ورواه الدارقطني أيضا عن ابن عمر من هذا الوجه ، وتعقبه بأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أحد رجاله ضعيف ، وقال البيهقي في المعرفة: إن رفعه غير محفوظ.



الخدمات العلمية