113 الأصل
[ 1463 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن علية، عن الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك أنه قال: قرء المرأة أو قرء حيض المرأة ثلاث وأربع حتى انتهى إلى عشر.
قال الشافعي: قال لي ابن علية: الجلد أعرابي لا يعرف الحديث .


