1760 الأصل 
[  1507  ] أبنا  الربيع،  أبنا  الشافعي،  أبنا  ابن عيينة،  عن  عبيد الله بن عمر،  عن  نافع،  عن  ابن عمر  قال: عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - عام أحد  وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق  وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.  
قال  نافع:  فحدثت بهذا الحديث  عمر بن عبد العزيز  فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة، ومن لم يبلغها في الذرية . 
     	
		
				
						
						
