1760 الأصل
[ 1507 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن ابن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: ابن عمر أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - عام
قال فحدثت بهذا الحديث نافع: فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة، ومن لم يبلغها في الذرية . عمر بن عبد العزيز