1647 الأصل
[ 1573 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، مسلم، عن عن عبيد الله بن عمر، عن أيوب بن موسى، وعن ابن شهاب مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الإبل، فقوم دية المسلم الحر تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب [ ص: 193 ] فديتها خمسون من الإبل [ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل] لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق . عمر بن الخطاب