1307 الأصل
[ 1834 ] أبنا قال: قال الربيع أبنا الشافعي: عن سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عبد خير، عن -رضي الله عنه- في علي أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها [ ص: 352 ] . الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها فلم يفرض [لها صداقا]