الحال التي يختلف فيها حال النساء
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فإن كانت بكرا كان له أن يقيم عندها سبعة أيام وإن كانت ثيبا كان له أن يقيم عندها ثلاثة أيام ولياليهن ثم يبتدئ القسمة لنسائه فتكون واحدة منهن بعد مضي أيامها ليس له أن يفضلها عليهن . أخبرنا نكح الرجل امرأة فبنى بها فحالها غير حال من عنده عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن { أبي بكر بن عبد الرحمن فأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت قالت ثلث أم سلمة } أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ابن أبي الرواد عن عن ابن جريج { أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها فساق نكاحها وبناءه بها وقوله لها إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن أم سلمة } أخبرنا عن عن مالك حميد الطويل عن قال للبكر سبع وللثيب ثلاث . أنس بن مالك
( قال ) رحمه الله : وبهذا نأخذ وإن الشافعي فجائز إذا أوفى كل واحدة منهن عدد الأيام التي أقام عند غيرها . قسم أياما لكل امرأة بعد مضي سبع البكر وثلاث الثيب